الشيخ الجواهري

245

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فحينئذٍ ( إن لم يجد غيرهما « 1 » تيمّم ) كالنجس المعيّن ( 1 ) . [ تنقيح القاعدة في الشبهة المحصورة ] : فكان المهمّ حينئذٍ تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام ؛ فنقول : الإناء الطاهر إمّا أن يشتبه بإناء معلوم النجاسة سابقاً ، أو يشتبه بالنجس من جهة عدم العلم بوقوع النجاسة في أيّهما ( 2 ) ، وعلى كلّ تقدير فالاجتناب فيهما على القاعدة ( 3 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « غير مائهما » . ( 2 ) الوسائل 1 : 169 ، ب 12 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 155 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 14 . ( 4 ) المعتبر 1 : 104 . ( 5 ) المنتهى 1 : 176 . ( 6 ) المعتبر 1 : 103 . ( 7 ) حكاه في المدارك 1 : 107 . ( 8 ) في المطبوعة وفي نسخة زيادة : « حينئذٍ » .